المحقق الحلي
796
المعتبر
أهل أحب أو كره ) ( 1 ) ورواه الجمهور في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل الرجل بالحج ، ثم قدم مكة ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل ، وهي عمرة ) . ومن طريق أهل البيت عليهم السلام رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ( إني أريد الجواز كيف أصنع ؟ قال عليه السلام تخرج إلى الجعرانة وتحرم بالحج قلت أقيم إلى يوم التروية لا أطوف ، قال إذا دخلت فطف ، واسع بنى الصفا والمروة قلت أليس كل من طاف بين الصفا والمروة أهل ، قال كل ما طفت طوافا ، وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ) ( 2 ) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته ( عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال عليه السلام نعم ما شاء ، ولجد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ) ( 3 ) . قال الشيخ : ومعناه إذا قدما طوافهما وهما على إحرامهما ، فكلما طافا بالتلبية ، وفي بعض الروايات : إنما يحل المفرد دون السابق ، روى ذلك : يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال ( ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل ، إلا سايق الهدي ) ( 4 ) . وقيل : لا يحل مفرد ولا غيره ، إلا بالنية ، لا بمجرد الطواف والسعي . لقوله عليه السلام ( ولكل امرئ ما نوى ) ( 5 ) ويستضعف الروايات المتضمنة للإحلال من غير نية التحلل ، لا قصد العمرة ، وكيف كان فتجديد التلبية أولى ما يخرج به من الخلاف .
--> 1 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 5 ح 5 ص 184 . 2 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 9 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 11 . 4 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 5 ح 4 . 5 ) سنن البيهقي ج 4 ص 235 .