المحقق الحلي
744
المعتبر
صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه ) ( 1 ) وما ذكره رحمه الله إن كان دالا ، فعلى وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا . قال رحمه الله : وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار وهذا حق ، لأنه واجب وإخلاء الذمة من الواجب واجب . قال ( ره ) : وإذا أغمي على المعتكف أياما ، ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه ، وهذا مناف لما ذكره من التفصيل الأول .
--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 .