المحقق الحلي
726
المعتبر
وضربت له قبة شعر ) ( 1 ) . ( والكلام فيه يقع في شروطه وأقسامه وأحكامه ) وشروطه خمسة : الشرط الأول النية ) لأنه عبادة يقع على وجوه ، فلا يختص بمراد الشرع الأبنية تخصصه ، فيفتقر إلى نية القربة ليقع عبادة ، والوجوب ، أو الندب ليقع على وجه المأمور به . الشرط الثاني : ( الصوم ) أي صوم اتفق واجبا " كان ، أو ندبا ، رمضان ، أو غيره ، وعليه فتوى علمائنا . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وقال الشافعي وأحمد : يصح بغير صوم لما روي عن عمر قال قلت ( يا رسول الله صلى الله عليه وآله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية ، فقال أوف بنذرك ) ( 2 ) ولو كان الصوم شرطا لم يجز ليلا ، وعن ابن عباس : ليس على معتكف صوم . لنا : ما رووه عن عروة عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا اعتكاف إلا بصوم ) ( 3 ) وعن عمر قال قلت ( يا رسول الله أني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية فقال اعتكف وصم ) ( 4 ) . ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات ، منها : رواية أبي داود عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال لا اعتكاف إلا بصوم ) ( 5 ) ورواية محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام
--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب كتاب الاعتكاف باب 1 ح 1 ص 397 . 2 ) صحيح البخاري كتاب الاعتكاف ج 5 باب 15 - 16 وسنن أبي داود كتاب الإيمان باب 25 . 3 ) الموطأ كتاب الاعتكاف باب 4 ، سنن أبي داود كتاب الصوم باب 80 . 4 ) سنن أبي داود كتاب الصوم باب 80 . 5 ) الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 2 ح 5 ص 399 .