المحقق الحلي

692

المعتبر

كان غير ذلك فليصل وليفطر " ( 1 ) . وروى زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " يصلي في رمضان ثم يفطر ، إلا أن يكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فلا يخالف عليهم ، وإلا فابدء بالصلاة ، فقد حضرك فرضان ، الإفطار ، والصلاة ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال تصلي وأنت صائم وتختم بالصوم أحب إلي " ( 2 ) . وإذا اشتبهت الحال استظهر حتى يتيقن ، ولو غاب القرص ، وبقي له أمارة الظهور ، ففيه روايتان ، أصحهما : وجوب الإمساك حتى يذهب علامات ظهوره . الثاني : شروطه وهي قسمان : الأول : شرائط الوجوب وهي ستة " البلوغ وكمال العقل " ولا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون والمغمى عليه والصبي ، إلا في رواية عن أحمد ، لقوله عليه السلام : " إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان " ( 3 ) والرواية مرسلة : فلا عبرة بها وفي رواية لنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وجب عليه صوم شهر رمضان " ( 4 ) وقد انفرد بها السكوني ولا عمل على ما ينفرد به . فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم إجماعا ، وإن كان بعد الفجر لم يجب ، واستحب له الإمساك ، سواء كان مفطرا ، أو صائما ، وقال أبو حنيفة : يجب لأنه صار على حال لو كان عليها أول النهار لزمه الإمساك ، كما لو قامت البينة بالهلال

--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب آداب الصائم باب 7 ح 1 ص 107 . 2 ) الوسائل ج 7 أبواب آداب الصوم باب 7 ح 2 ص 108 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 29 ح 5 ص 168 . 4 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 29 ح 5 ص 168 ( رواه عن السكوني عن الصادق ( ع ) إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان ) .