المحقق الحلي

664

المعتبر

صلى الله عليه وآله كان يقبل ويلامس صائما ) ( 1 ) وروي عن عائشة أنها قالت ( كان أملككم لإربه ) وروى محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سأل ( هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق من نفسه ألا يسبقه منيه ) ( 3 ) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس ) ( 4 ) . ويكره ( الاكتحال ) بما فيه مسك ، روى ذلك سماعة قال ( سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ) ( 5 ) ويدل على أن المسك مكروه : ما رواه صفوان بن يحيى عن حسين بن أبي غندر ( قلت لأبي عبد الله اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم فقال لا بأس ) ( 6 ) وأما مع خلوه فلا يكره ، لما روى أبو رافع ( أن النبي صلى الله عليه وآله اكتحل وهو صائم في رمضان ) ( 7 ) . و ( إخراج الدم ) المضعف بقصد وحجامة وغيرهما ، وقال أحمد : من حجم أو احتجم أفطر ، لقوله عليه السلام ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ( 8 ) .

--> 1 ) صحيح البخاري كتاب الصوم باب 23 وسنن أبي داود كتاب الصوم باب 33 وسنن ابن ماجة كتاب الصيام باب 19 ومسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 62 . 2 ) صحيح البخاري كتاب الصوم باب 23 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 33 ح 13 ص 70 . 4 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 33 ح 16 ص 71 . 5 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 25 ح 2 ص 52 . 6 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 25 ح 11 ص 53 . 7 ) سنن أبي داود كتاب الصوم باب 31 وسنن ابن ماجة كتاب الصيام باب 17 . 8 ) صحيح البخاري كتاب الصوم باب 32 وسنن أبي داود كتاب الصوم باب 28 وسنن ابن ماجة كتاب الصيام باب 18 ورواه في الوسائل عباية بن ربعي قال سألت ابن عباس عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم فقال : إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على النبي صلى الله عليه وآله لا للحجامة ( الوسائل كتاب الصوم ص 55 ح 9 ) .