المحقق الحلي
657
المعتبر
جعفر عليه السلام يقول ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب والارتماس في الماء ) ( 1 ) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ) ( 2 ) وعن حريز عنه عليه السلام قال ( لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ) ( 3 ) وعن العلاء عن محمد بن مسلم قال ( الصائم لا يغمس رأسه في الماء ) ( 4 ) وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض ، وهي دالة على المنع ، وظاهره التحريم . وأما الدليل على أنه لا يجب به قضاء ولا كفارة فما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يعودن ) ( 5 ) ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى جوفه ، فيحرم ، وإن لم يجب منه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ، ما يوجب الفطر . مسألة : وفي ( السعوط ومضغ العلك ) ( 6 ) تردد ، وقد منع المفيد رحمه الله من السعوط ، وأبو الصلاح ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، لأنه يصل إلى الدماغ ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) ( 7 ) وليس
--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 1 ح 1 ص 18 ( رواه بدل أربع خصال " ثلاث خصال " ) . 2 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 7 ص 24 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 8 ص 24 ( رواه بلفظة " يرتمس " ) . 4 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 2 ص 22 . 5 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 6 ح 1 ص 27 . 6 ) السعوط : إدخال الدواء في الأنف ، والعلك : الصمغ . 7 ) سنن البيهقي ج 4 ص 261 .