المحقق الحلي

64

المعتبر

زيادات الأولى : قال في المبسوط : معرفة الوقت واجبة لئلا يصلي في غير الوقت . الثانية : قال إذا أستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت ، ولو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة وقضى النافلة . الثالثة : قال : الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت ، فإن انكشف أنه صلى قبل الوقت أعاد ، ولو تبين أنهما بعده كان جائزا ، ولا يجوز مع سلامة الحاسة تقليد الغير ، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت . الرابعة : قال : يكره تسمية العشاء بالعتمة ، وكذا تسمية الصبح بالفجر ، قلت : لعله استند إلى ما روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل ) ( 1 ) . المقدمة الثالثة [ في القبلة ] استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط وهو إجماع العلماء كافة ، ولقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 2 ) والشطر النحو ، والجهة ، قال لقيط : لقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا " ويسقط اشتراطا " في شدة الخوف لعدم التمكن ، ولقوله تعالى ( فأينما تولوا

--> 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الصلاة باب 13 ص 230 . 2 ) سورة البقرة : 150 .