المحقق الحلي

59

المعتبر

أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية ولم يكملها ابتدأ بالعشاء ولا يزاحم بما بقي لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي ( أنه لا تطوع في وقت فريضة ) ( 1 ) روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( إذا دخلت الفريضة فلا تطوع ) ( 2 ) وما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال : ( إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع ) ( 3 ) . مسألة : وإن تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الفريضة محققة ما لم يخش فوات الفرض ، ولو طلع الفجر ولما يكمل أربعا " بدأ بالفريضة ، وهو مذهب علمائنا وذكر ذلك الشيخان في المقنعة والنهاية . ومقتضى الدليل المنع من النافلة في وقت الفريضة ، فيستوي ما دون الأربع بما لو لم يدرك من النافلة شيئا ، لكن عمل على الأربع تبعا " للمنقول ، وقد رواه جماعة منهم محمد بن النعمان قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع ) ( 4 ) أما لو طلع الفجر ولم يصل ، ففيه روايتان : إحداهما يتم النافلة مزاحما " بها الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد قلت : ( أقوم وقد طلع الفجر فإن بدأت بالفريضة صليتها في وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ) . ( 5 ) والأخرى : يبدؤ بالفجر رواها أيضا " عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : ( سألته عن

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 482 ( مع تفاوت ) . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 7 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 47 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 48 ح 5 .