المحقق الحلي
582
المعتبر
والولد ) ( 1 ) . ومن لا تجب النفقة عليه من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليه بل صرفها إليهم أفضل من الأجانب . فروع الأول : أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر والمسكنة ، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة ، مثل أن يكون أحدهم عاملا ، أو غازيا " ، أو من أبناء السبيل ، فيدفع إليه بقدر حاجته الزائد عن نفقة نفسه لأنها واجبة على غيره وكذا لو كان مكاتبا " جاز أن يعطيه المولى من زكاته ما يغنيه وعليه فك رقبة . وقال أبو حنيفة : لا يعطيه المولى لأن ما يعطيه يكون ملكا " له ، فلا يكون إخراجا صحيحا ، وبه قال ابن الجنيد . ولنا التمسك بإطلاق الآية وتعليله ضعيف لأن الكتابة قطعت المولى عن المكاتب فكان ما يدفعه ككسبه . الثاني : لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أم عاصية إجماعا " لتمكنها من النفقة ولو سافرت بإذنه لم تجب عليها نفقة الحضر واحتسب الزائد من سهم أبناء السبيل ، ولو كان سفرها بغير إذنه سقطت نفقة الحضر ولم يعطها لسفرها من سهم أبناء السبيل ، لأنها عاصية . الثالث : لو كانت الزوجة مكاتبة ، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب ، لأن ذلك ليس بلازم له ، وكذا لو ركبها دين أعطيت من سهم الغارمين . الرابع : يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها ، وبه قال الشافعي ، ومنع أبو حنيفة وعن أحمد روايتان ، إحديهما المنع لأنه أحد الزوجين فلم يجز دفع زكاتها
--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 13 ح 2 .