المحقق الحلي
522
المعتبر
النصاب ووجبت الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويعتبر الحول من حين نتجت . الرابع : لو كان له خمس من الإبل وحال عليها حول وأحوال ، فإن لم يؤد زكاته ، فعليه شاة واحدة ، ولو أدى عن كل عام ، وجبت في كل عام ، لأن النصاب لم تنقص عينه . [ القول في زكاة الذهب والفضة ] لا خلاف في وجوب الزكاة فيهما ، ويدل أيضا " عليه قوله تعالى ( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ( 1 ) ومن الحديث قوله ( من أتاه الله ما لا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيطوق ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا : ( ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) ( 2 ) ) ( 3 ) . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ( ما من رجل منع حقا " في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ) ( 4 ) وقال عليه السلام ( من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى ( رب ارجعون لعلي أعمل صالحا " فيما تركت ) ( 5 ) ) ( 6 ) . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ، النصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين
--> 1 ) سورة التوبة : الآية 34 . 2 ) سورة البقرة : الآية 180 . 3 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 81 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 6 ح 1 . 5 ) سورة المؤمنون : الآية 99 - 100 . 6 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 4 ح 3 .