المحقق الحلي
515
المعتبر
أو عشرين درهما " ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي المصدق معها شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته بنت اللبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ويعطي المصدق شاتين معها أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته بنت المخاض وليست عنده وعنده بنت اللبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ) ( 1 ) . وحجة أبي حنيفة ضعيفة ، لأنها لا يصار إلى التخريج مع وجود النص ولا إلى العموم مع وجود الخصوص ومن ليس عنده بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لقوله عليه السلام : ( فإن لم يكن فيها بنت مخاض أجزأه ابن لبون ) ( 2 ) . ومن طريق الأصحاب ما رووه ( 3 ) عن علي عليه السلام قال : ( ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ ) . فروع الأول : لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون . وللشافعي قولان . وعن مالك : يلزمه بنت مخاض لأن مع عدمها لا يكون واجدا " لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي كما لو وجدا . لنا مع ابتياعه يكون له ابن اللبون فيجزيه . الثاني : لو كان عنده بنت مخاض مريضة ، وعنده ابن اللبون أجزأه ، لأن المريضة غير مقبولة في الصدقة فجرت مجرى المعدومة . الثالث : لو وجد بنت مخاص أعلى من صفة الواجب ، لم تجزئه ابن اللبون
--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 2 .