المحقق الحلي

504

المعتبر

تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة كان في كل مائة ، شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ) . ( 1 ) مسألة : الفريضة تتعلق بكل واحدة من النصب ، ولا يتعلق بما بين النصب من الاشتياق وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء وهو أحد قولي الشافعي وقال في الإملاء : الشاة وجبت في التسع من الإبل . لنا قوله عليه السلام ( ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ستا " وثلاثين فإذا بلغتها ففيها بنت لبون ) ( 2 ) وما رووه عن معاذ قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن آخذه من البقر من كل ثلاثين تبيعا " ومن كل أربعين مسنة وأمرني أن لا آخذهما بين ذلك شيئا " ) ( 3 ) ولأن تقدير النصب على أن الفريضة فيها ، فيكون ما زاد عفوا " . ودل على ذلك أيضا " ما روى زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في زكاة الإبل : ( ليس في النيف شئ ولا في الكسور شئ ) . ( 4 ) فروع الأول : تجب الزكاة بحول الحول ، ولا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وقال مالك : التمكن من الأداء ، شرط في الوجوب . وفائدة الخلاف أنه إذا تلف المال قبل التمكن ، لم يضمن إذا لم يقصد الفرار ، لأنها عبادة يشترط في وجوبها ، إمكان أدائها كالصلاة .

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب زكاة الأنعام باب 6 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 1 . 3 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 98 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 4 ح 1 .