المحقق الحلي
49
المعتبر
رواية أخرى ( إلى أربعة أقدام ) ( 1 ) وفي رواية ( ثلثي القامة ) . ( 2 ) وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام ( وقت الظهر بعد الزوال قدم ) ( 3 ) يحمل على أن التفويض في الإطالة والتقصير ما لم يبلغ المثل ، ورواية ثلثا القامة والقدم على أن الأفضل الاقتصار عليه ، وإن جاز ما زاد حتى يبلغ قامة . وفي روايات نادرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره وهي في مواقيتها أفضل ) ( 4 ) وقال الشيخ في التهذيب : يحتمل هذه رخصة لمن علم من حالة أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها . واستدل برواية محمد بن مسلم ، قال ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال فيعجل من أول النهار ؟ قال : نعم إذا علم أنه يشتغل عجلها في صدر النهار كلها ) ( 5 ) ، أما في الجمعة فتقديم النوافل أفضل لتقع الجمعة عند الزوال . تتمة : معنى الزوال ميل الشمس عن وسط السماء ، ويعرف ذلك بزيادة ظل الشخص المنصوب بعد نقصانه . ويعتبر الذراع من حيث يزيد ظل الشخص لا من أصل الشخص ، ولو لم يكن للأرض ظل كمكة فعند الزوال يظهر للشخص فئ فيعلم الزوال بظهوره ، وقد يعلم الزوال لمن يتوجه إلى الركن العراقي بأن يستقبله فإذا أخذت الشمس إلى حاجبه الأيمن فقد زالت ، وفي كل يوم يزيد قدر الظل الذي تزول الشمس عليه حتى تأخذه غايته ثم ينقص بالنسبة حتى تأخذ النهاية .
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 22 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 23 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 11 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13 ح 17 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 37 ح 1 .