المحقق الحلي

479

المعتبر

أربع ركعات ، قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة ) ( 1 ) وحملها الشيخ رحمه الله في التهذيب على الاستحباب . مسألة : لو دخل الوقت عليه حاضرا " قدر الطهارة والصلاة فزائدا " ثم سافر والوقت باق فيه أربع روايات : إحداها : رواية إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال صل وأتم ، قلت دخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . الثانية : رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل يدخل من سفره وقد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال يصلي ركعتين ، فإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ) ( 3 ) . الثالثة : رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام ( في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، قال إن كان لا يخاف الوقت فليتم ، وإن خاف خروج الوقت فليقصر ) ( 4 ) وبه قال الشيخ في المبسوط . الرابعة : رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ( إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسافر حتى دخل أهله ، قال إن شاء قصر وإن شاء أتم ، والإتمام أحب إلي ) ( 5 ) . لا يقال : كيف يصح القول بالتخيير ، وقد روي بشير النبال قال ( خرجت مع

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب صلاة المسافر باب 17 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 6 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 9 .