المحقق الحلي

47

المعتبر

" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ( 1 ) والتقييد دليل الاقتصار . فروع الأول : قال الشيخ في المبسوط : إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة فما زاد كان مؤديا لجميعها وفي الأصحاب من قال : يكون قاضيا ، ومنهم من قال : يكون قاضيا لبعضها ، والأول هو الحق لقوله عليه السلام ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ) . ( 2 ) الثاني : قال ( ره ) : لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر ، وتعيين العصر ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين ، ويشترط السعة للطهارة . الثالث : قال أيضا : المجنون ، والمغى عليه ، والذي يبلغ ، أو يسلم حكمه حكم الحائض . الرابع : قال : متى أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة ، ولو عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت ، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء ، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه . الخامس : قال : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أثم ، وإن بلغ بما ينافيها استأنف من رأس .

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 30 ح 5 . 2 ) ولعل المصنف ( ره ) أبدل كلمة الصلاة بالوقت وإلا فالموجود في الخلاف من أدرك ركعة من الصلاة ) ، مع أنا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا ولا في طرق العامة وكتبهم كصحاح الست والسنن والموطأ ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول الأربعمائة رواية بهذا اللفظ .