المحقق الحلي
45
المعتبر
الحصين بن أبي الحصين قال : ( كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين ، فكتب بخطه الفجر هو الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في سفر ، ولا حضر حتى تبينه وآخر وقته طلوع الشمس ) ( 1 ) وهو اختيار علم الهدى وابن الجنيد ، وقول أبي حنيفة . وقال الشيخ في الخلاف : للمختار إلى أن يستقر الصبح ، وللمضطر إلى طلوع الشمس وهو قول الشافعي وأحمد وقال : ابن أبي عقيل منا : آخره أن تبدو الحمرة فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الأخير . لنا ما رووه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ( وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ) ( 2 ) وعن أبي هريرة عنه ( ع ) ( أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس ) ( 3 ) وروى أبو داود ، عن أبي موسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( أنه بدأ وأقام الفجر حين النشق حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ولا يعرف من إلى جنبيه فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا : قد طلعت الشمس ) ( 4 ) وعن النبي . صلى الله عليه وآله ( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ) ( 5 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) ( 6 ) فإن احتج الشيخ بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : متى يحرم على الصائم الطعام ؟ فقال : إذا كان الصبح كالقبطية البيضاء فقلت : متى تحل الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك فقلت : ألست في
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 28 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 3 ح 13 . 3 ) الموطأ ج 1 كتاب وقوت الصلاة باب 3 ص 10 . والوسائل ج 2 أبواب المواقيت باب 30 ح 4 .