المحقق الحلي

449

المعتبر

عليه السلام ( أنه قد رأى مسجدا قد أشرف فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد تبنى جما ) ( 1 ) روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ) ( 2 ) . ويكون الميضاة ( 3 ) على أبواب المساجد ، لما رواه عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ) ( 4 ) ويستحب أن يكون المنارة مع حائطها لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( أن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ) ( 5 ) . ويستحب للداخل إليه أن يقدم يمينه ، والخارج يساره ، لأن اليمين أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف ، وبعكسه الخروج ، ويتعاهد نعله استظهارا " للطهارة ولما روي عن جعفر عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم ) ( 6 ) ولقوله عليه السلام ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 7 ) . ويدعو داخلا وخارجا " لأن المساجد مظنة الإجابة وروي عن جعفر عليه السلام قال ( إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا " ، واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وعنه إذا دخلت المسجد ، فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 15 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 9 ح 2 . 3 ) الميضاة : الموضع الذي يتوضأ فيه . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 25 ح 3 والباب 27 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 25 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 24 ح 1 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 24 ح 2 .