المحقق الحلي
426
المعتبر
فقال صل بهم ) ( 1 ) . مسألة : يستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام ، وهو قول العلماء ، لرواية ابن عباس ، ويقف الجماعة خلفه ، لرواية جابر وأنس ( 2 ) ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر قاموا خلفه ) ( 3 ) . فرع هذا الموقف سنة فلو خالف لم يبطل الايتمام ، ولو كان صبي وبالغ جعلهما خلفه ، ولو وقفا حياله صح ، كما لا تضاف المرأة . لنا : التمسك بالأصل ، ولأنه متنفل فجاز أن يضاف المفترض كالبالغ المتنفل ، ولو أم اثنين فوقفا إلى جنبه أخرهما الإمام ، وقال أبو حنيفة : يتقدم الإمام . لنا : رواية جابر قال ( وقفت إلى يمين النبي صلى الله عليه وآله وجاء آخر فوقف عن يساره فأخذنا بيديه وصيرنا إلى خلفه ) ( 4 ) والمرأة تقف خلف الإمام ، وكذلك لو كن أكثر من واحدة ، لقوله عليه السلام ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ومن طريق الأصحاب : ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يؤم المرأة فقال نعم تقف وراءه ) ( 5 ) . مسألة : ولا يتقدم أمام ( العراة ) بل يجعلهم صفا " ، ويقعد وسطهم بارزا " بركبتيه ذكر ذلك الثلاثة وأتباعهم ، وبه قال أكثر أهل العلم ، ولعل التوسط لكون نسبتهم
--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 54 ح 5 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 95 و 99 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 23 ح 1 . 4 ) سنن البيهقي ج 3 ص 95 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 19 ح 5 .