المحقق الحلي

42

المعتبر

ذلك رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ( أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وآخره حتى يغيب الأفق ) ( 1 ) وفي رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ( وقت المغرب ما لم يغب الشفق ) . ( 2 ) مسألة : أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، لكن الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق المغربي ، وتكره قبل ذلك إلا مع العذر ، وهو اختيار علم الهدى في الجمل وابن الجنيد . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف أول وقتها سقوط الشفق وهو قول علم الهدى في المصباح وإجماع من خالفنا لرواية ابن عباس ( أن جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي العشاء حين غاب الشفق ، وفي المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل ) ( 3 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن جبرئيل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله وقال : مثل ذلك ) . ( 4 ) لنا رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكرناها ( 5 ) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة ) ( 6 ) وروى سعيد بن حمير ، عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ) ( 7 ) وعنه في رواية أخرى ( من غير خوف

--> 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 232 . 2 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح 173 ص 427 . 3 ) التاج ج 1 كتاب الصلاة ص 142 . 4 ) الوسائل ج أبواب المواقيت باب 16 ح 10 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 16 ح 24 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 22 ح 2 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 32 ح 4 .