المحقق الحلي

345

المعتبر

ابن خمس سنين ؟ قال : إذا عقل الصلاة صلى عليه ) ( 1 ) . مسألة : ويستحب وإن لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا " ، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ( إذا استهل المولود غسل وصلي عليه ) ( 2 ) ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تصلي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه ) ( 3 ) وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام ) ( 4 ) والتوفيق بين هذه وما قبلها بالاستحباب . فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه ، وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره . لنا : أن شرط الصلاة حصل وهو الاستهلال ، فيسقط اعتبار الأكثر . مسألة : والأحق بميراثه أحق بالصلاة عليه ، لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية ، وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب ) ( 5 ) ولأن له مزية الاختصاص فكان أولى من غيره . فرع قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : الأب أولى الأقارب ، ثم الولد ، ثم ولد الولد

--> 1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 13 ح 4 . 2 ) سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب 26 ( رواه مع تفاوت ) . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 14 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 14 ح 2 5 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 23 ح 1 .