المحقق الحلي
335
المعتبر
ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت أولا قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها قال أجزأته أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن ) ( 1 ) . وزعم بعض المتأخرين : أن الحمد لا تتكرر وجوبا " ، وقوله خلاف فتوى الأصحاب ، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام ولأنها كيفية متلقاة ، فلا تترك بالوهم . مسألة : ويستحب فيها " الجماعة " وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا تستحب في الخسوف لمكان المشقة ، وقال الثوري : لا تصلى إلا مع الإمام ، أما الاستحباب ، فلأن النبي صلى الله عليه وآله ( صلاها في الجماعة ) ( 2 ) وصلى ابن العباس الخسوف في جماعة ( 3 ) ولأنها عندنا واجبة ، والجمع في الفرائض مستحب . ويؤيد ذلك : ما روي عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : ( انكسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين ) ( 4 ) وأما جواز الانفراد ، فلما روى روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : ( جماعة وفرادى ) ( 5 ) . ويتأكد استحباب الاجتماع عند عموم الكسوف ، لما رواه ابن أبي يعفور عن
--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف والآيات باب 7 ح 1 . 2 ) سنن النسائي ج 3 باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف ص 127 و 128 . 3 ) سنن البيهقي ج 3 ص 338 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف والآيات باب 9 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف والآيات باب 12 ح 1 .