المحقق الحلي

278

المعتبر

واحتج على الاجتزاء باليسير بقوله عليه السلام ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ( 1 ) وبما روي في بعض الأخبار ( من أدرك الإمام جالسا " قبل التسليم فقد أدرك الصلاة ) . لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وبه قال : ( من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدركها ومن أدرك ما دونها صلى أربعا " ) . ومن طريق الأصحاب : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " ) ( 2 ) وروى الفضل بن عبد الملك قال : ( إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصل أربعا " ) ( 3 ) واستند الشيخ فيما ذكره في النهاية إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) ( 4 ) وروى محمد بن مسلم أيضا " ، عنه عليه السلام قال : ( لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الإمام ) ( 5 ) . ولنا ما رواه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ) ( 6 ) ومثله روى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) ، قال في الاستبصار : يحمل هذان الخبران على إدراك الصف مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع ، وما ذكره ( ره ) كلفة بعيدة في التأويل مع أن اللفظ غير محتملها .

--> 1 ) سنن البيهقي ج 1 ص 407 ( مع تفاوت ) . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 26 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 26 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 44 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 44 ح 3 . 6 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 45 ح 2 . 7 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 45 ح 1 .