المحقق الحلي

239

المعتبر

وما رواه أحمد بن حنبل ، عن الفضل بن عباس قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع ، وتخشع ، ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب ) ( 1 ) . وعن البراء بن عازب قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ) ( 2 ) ورووا عن علي عليه السلام ( أنه قنت في الصلاة المغرب على أناس وأشياعهم ) ( 3 ) وقنت النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الصبح فقال : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان وأرسل عليهم سنين كسني يوسف ) ( 4 ) . ومن طريق أهل البيت عليهما السلام روايات ، منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : ( القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ) ( 5 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أيضا " قال : ( القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ) ( 6 ) وروى صفوان الجمال قال : ( صليت مع أبي عبد الله أياما " فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها ) ( 7 ) . فأما رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألت عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده ) ( 8 ) وفي رواية يونس بن يعقوب عنه عليه السلام

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 487 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 198 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 13 ح 2 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 197 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 3 ح 1 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 2 ح 3 . 7 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 1 ح 3 . 8 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 4 ح 2 .