المحقق الحلي
232
المعتبر
السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ( 1 ) . وفي رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( فإذا قلت : هذا فقد خرجت من الصلاة ) وفي رواية زرعة ، عنه ( ثم تسلم ) ( 2 ) وقد روي في هذه الرواية زيادات أخر ، فلا بأس لكل ما يزاد من الدعاء فإن الدعاء حسن على كل حال ، والاعتماد على هذه ليس إلا بما دل على استحباب الدعاء والتخير منه ما أراد المصلي . مسألة إذا قام من التشهد الأول لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) وقال المفيد : يقوم إلى الثالثة بالتكبير . لنا أن تكبير الصلوات الخمس محصور في خمس وتسعين تكبيرة خمس للافتتاح ، وخمس للقنوت ، والباقي للركوع ، والسجود ، فلو قام بالتكبير إلى الثالث لزاد أربعا " . والدليل على أن لكل قنوت تكبيرا " ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( التكبير في الصلاة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة للقنوت خمس ) ( 3 ) وما رواه الصباح المزني قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت ) ( 4 ) . ويدل على أن القيام إلى الثالثة لا يستدعي تكبيرا " ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا جلست في الركعتين الأولتين تشهدت ثم قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) ( 5 ) ثم إنا نطالب الشيخ المفيد ( ره ) بالدلالة على ما قاله .
--> 1 ) بحار الأنوار ج 82 باب التشهد ص 290 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 3 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 5 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 5 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 14 ح 1 .