المحقق الحلي
205
المعتبر
فروع الأول : لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب لأنه خلاف المنقول . الثاني : لو عكس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز لأن انضمام هذه النية لم تغير شيئا " من مقاصد اللفظ . الثالث : لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض وغيره سقط عنه وسجد لأن القيام خرج عن وسعه فسقط ما يقال معه ، ولو زال العارض بعد السجود لم يقم الركوع لأنه يلزم منه زياد السجود إن أعاده أو تقديم السجود على الركوع إن لم يعده وكلاهما منفيان ، ولو زال المانع قبل السجود قال في المبسوط : مضى في صلاته وفيه إشكال لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان والإتيان بهما ممكن ولم يحصل المنافي . الرابع : قال في الخلاف : إذا خر ساجدا " فشك في الركوع مضى في صلاته ، وقال الشافعي : ينتصب قائما " ثم يسجد عن قيام واستدل بإجماع الفرقة على أن من شك في شئ وقد انتقل عنه إلى حالة أخرى لا حكم له ولأن إيجاب الانتصاب منفي بالأصل وإيجابه يقف على الدلالة . الخامس : لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد ولم يحتج إلى القيام لأن محله فات لعذر فلم يجب وفيه إشكال ، أما لو سقط قبل ركوعه رجع وأتى به لأن الركوع واجب ومحله باق فيجب الإتيان به ، ولو ركع ولم يطمئن فسقط ففي إعادة الركوع تردد أقربه أنه لا يعيد لأن الركوع المشروع حصل فلو أعاد زاد ركوعا " وهو غير جائز . مسألة : قال في المبسوط : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، ويستحب أن