المحقق الحلي

201

المعتبر

مسألة : ومن السنة وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، وهو اتفاق العلماء عدا ابن مسعود فإنه قال : يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه ، لنا خبر أبي حميد الساعدي قال : ( إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ) ( 1 ) ومن طريق الأصحاب روايات منها رواية حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ) وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى ، وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك ) ( 2 ) ولأن خلاف ابن مسعود منقرض فلا عبرة به . ويستحب رد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا " ظهره وهو مذهب العلماء ، روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ركع عصر ظهره ) ( 3 ) يعني عصره حتى يعتدل ، وعن عايشة ( وكان عليه السلام إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصبو به ولكن بين ذلك ) ( 4 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال : ( وأقم صلبك ومد به عنقك ) ( 5 ) وفي خبر حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات الأصابع ورد ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوى ظهره ومد عنقه ) ( 6 ) . مسألة ويستحب أن يدعو أمام التسبيح ، وأن يسبح ثلاثا " فما زاد يريد بالدعاء ما يتضمن التعظيم للرب سبحانه لأن الدعاء مأمور به مطلقا " ، ولأن الصلاة تعظيم لله

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 84 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 85 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 85 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 .