المحقق الحلي

120

المعتبر

الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه لما بيناه من متابعي فعل النبي صلى الله عليه وآله وما روي من حصر السجود على الأرض ( 1 ) وما أنبتته ، ويجوز عند الضرورة لما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( أخاف الرمضاء ، قال : اسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ، ولا ذيله ، قال : اسجد على طرف ظهر كفك فإنها أحد المساجد ) ( 2 ) . قال في المبسوط : ولا يسجد على الزجاج ، ولا على الرماد ، ولا على السجادة المعمولة بالسيور إن كانت طاهرة تشمل الجبهة ، ويجوز على المعمولة بالخيوط ، وفي رواية يكره السجود على شئ ليس عليه ساتر الجسد ، وهي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي وفي أكثر الروايات الجواز لما روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة ) ( 4 ) وعن حمران بن أعين عن أحدهما قال : ( كان أبي يصلي على الخمرة فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ) ( 5 ) . وقال في المبسوط ويسجد على القرطاس إذا لم تكن فيه كتابة ، أو كان ، وكان المصلي أميا " أو في موضع مظلم ، ويكره لو لم يكن كذلك ، روى جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( كره السجود على قرطاس فيه كتابة ) ( 6 ) ودل على أن الكراهة تنزه لا حظر ما رواه داود بن فرقد ( عن أبي الحسن عليه السلام على القرطاس المكتوب عليه هل يجوز

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 4 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 4 ح 5 . 4 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ح 270 ح 458 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 2 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 7 ح 3 .