المحقق الحلي

118

المعتبر

يصلي على البساط من الشعر ، والطنافس ، قال : لا تسجد عليه ، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس ) ( 1 ) ( وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ، قال السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ) ( 2 ) ويجوز في حال التقية ، روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( عن السجود على المسح والبساط فقال لا بأس في حال التقية ) ( 3 ) . مسألة : ولا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على السجود على الأرض تقضي الاقتصار على فعله ، لأن ذلك من كيفيات سجود الصلاة فيتبع لقوله صلى الله عليه وآله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 4 ) . مسألة : ويجوز على ما أنبتت الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة وهي منسوجة من سعف النخل ، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبرين المتقدمين . مسألة : ولا يسجد على ثمرة وإن كانت من النبات اقتصارا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله يسجد عليه من الأرض ، والحصر ، والبواري ، وما جانسها من النبات ، ولما روى هشام ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا يجوز الصلاة إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس ) ( 5 ) . مسألة : وفي القطن ، والكتان روايتان ، أشهرها المنع ، أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية قال : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل لا أنه محظور ومحرم ، وروى ياسر الخادم قال :

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 2 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 3 ح 1 و 2 . 4 ) صحيح البخاري ج 1 كتاب الأذان ص 162 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 .