المحقق الحلي
116
المعتبر
بواجب ، وروي من طرق كثيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ( سئل هل تقطع صلاة الرجل شئ مما ميز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادارؤا ما استطعتم ) ( 1 ) . واعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا " لا يخلو من ضعف ، لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب ، ولا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا . مسألة : ولا بأس بالصلاة في البيع ، والكنايس ، ومرابض الغنم ذكر ذلك الشيخان في النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والوجه في الجواز عدم المانع فتكون الصلاة جائزة لقوله عليه السلام ( جعلت لي الأرض مسجدا " وترابها طهورا " أينما أدركتني الصلاة صليت ) ( 2 ) . ويؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( البيع والكنايس يصلى فيها ؟ قال : نعم ) ( 3 ) وعن الحكم بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ) ( 4 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ) ( 5 ) . مسألة : وقيل تكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ( ره ) وهو أحد الأعيان ، ولا بأس باتباع فتواه .
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 8 . 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 222 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 13 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 13 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 17 ح 1 .