المحقق الحلي

113

المعتبر

فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس ) ( 1 ) . وروى عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه قال : ( عشرة مواضع لا تصل فيها الطين والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسنج ، والثلج ) ( 2 ) وعن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا تصل في بيت فيه خمر ، أو مسكر ) ( 3 ) وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا ) ( 4 ) . وعن سماعة ( سألته عن مرابض الغنم ، والبقر فقال إن نضحته بالماء ، وقد كان يابسا " فلا بأس فأما مرابض الخيل ، والبغال فلا ) ( 5 ) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ فقال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، قال : لا بأس ) ( 6 ) وعن داود الصرمي قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثلج فقال : إن أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ) ( 7 ) . وروى البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كانت أرضا "

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 18 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 15 ح 6 و 7 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 31 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 19 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 17 ح 4 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 20 ح 7 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 28 ح 3 .