السيد موسى الحسيني المازندراني
264
العقد المنير
أو أربع قمحات ( 1 ) فبناء على ذلك يكون عدد قراريط المثقال الصيرفي مساويا لعدد حباته بالحمصة ، أي يكون هذا المثقال وزان 24 حبة منها . أو 24 قيراطا . أو 96 حبة من الحنطة ، كما صرح بالأخير أيضا في تلك الرسالة ( 2 ) وربما يؤيد كونه 24 قيراطا ما ذكرناه في المنجد ( 3 ) . حيث قال : ( أصل القيراط من قولهم قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا ، جزء من أربعة وعشرين من اجزاء الشئ ) . ولكن الذي يظهر من لسان العرب وكذا من النهاية الأثيرية ج 3 ص 243 مادة ( قرط ) اختصاص هذا الوزن ببلاد الشام حيث قالا : القيراط : جزء من اجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين . كما أن العلامة الأمين العاملي جعل ذلك أي كونه 24 قيراطا من أوزان الشام أيضا فعليه يكون المثقال الشرعي زنة 18 قيراطا ، والدرهم الشرعي زنة 6 / 12 نحو ما عرفت في عدد حمصاتهما لكنه يخالف ظاهرا لما هو الشايع في السنة الفقهاء ، وتقديرهم المثقال الشرعي بالقيراط ، كما يلي . ( تقدير وزنهما بالقيراط ) شاع التعبير في عرف الفقهاء عن نصف دينار ( المثقال الشرعي ) بعشرة قراريط وعن عشره بقيراطين فيكون المثقال الشرعي عندهم زنة 20 قيراطا كما نسب إلى المشهور ونسبه إليهم في المجمع أيضا قال في مادة ( ثقل ) : ( والمثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا ) فيكون الدرهم الشرعي 14 قيراطا ، والمثقال الصيرفي 26 قيراطا وثلثي قيراط أي 3 / 2 على حسب نسبة السابقة ويؤيد ما ذكروه تصريح جمع من المؤرخين والباحثين عن الأوزان والنقود . بأن الدراهم كانت من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا
--> ( 1 ) القمحة : البر والحنطة . قال صاحب اللسان البر والقمح هما الحنطة . وفي المجمع مادة قمح : قال بعض الاعلام لم نر من فرق بين الحنطة والبر والقمح . ( 2 ) الحظ ص 8 أيضا . ( 3 ) ط 17 .