تقرير بحث النائيني للخوانساري

107

منية الطالب

الحقوق . وسيجئ إن شاء الله في المعاطاة وفي أحكام الخيار ما يوضح الفرق بين البابين . وكيف كان ، فإذا كان الحق عبارة عن اعتبار خاص الذي أثره السلطنة الضعيفة على شئ ومرتبة ضعيفة من الملك فهو بجميع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط كما أفاده شيخنا السعيد الشهيد ( 1 ) وجعل هذا هو الضابط التام في الفرق بين الحق والحكم . فما أفاده السيد قدس سره في حاشيته ( 2 ) على المتن - من تقسيم الحقوق أولا إلى ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل ، وجعل من الثاني حق الأبوة ، وحق الولاية للحاكم ، وحق الاستمتاع بالزوجة ، وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال ، وحق الوصاية - لا وجه له ، فإن كون الشئ حقا وغير قابل للإسقاط لا يعقل ، وإطلاق الحق على ما ذكره من الأمثلة مثل : إطلاق الحق على سائر الأحكام كحق المؤمن على المؤمن ، وحق الجار على الجار فإن الأبوة والولاية ونحوهما من الأمثلة ليس لعلاقة حاصلة للأب والحاكم ، إذ لم يجعل للولي إضافة أثرها السلطنة على المولى عليه أو على ماله فلا يكون من مقولة الجدة ، بل من الأحكام الشرعية كما هو قدس سره أيضا يحتمل هذا المعنى ، حيث قال : ويمكن أن يقال : إنها أو جملة منها من الأحكام لا من الحقوق ( 3 ) . والعجب أنه قدس سره في صدر المسألة يعرف الحق : بأنه نوع من السلطنة ، ومرتبة ضعيفة من الملك ، بل نوع منه ، وصاحبه مالك لشئ يكون أمره إليه ! ( 4 ) ومع هذا يقسم الحقوق إلى ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل ، فإنه لو لم يقبل الإسقاط فكيف يكون له السلطنة ؟ وكيف يكون زمام أمره بيده ؟ . وبالجملة : قوام الحق بقابليته للإسقاط ، وهذا بخلاف الحكم فإنه بعكس ذلك .

--> ( 1 ) كما في القواعد والفوائد : ج 2 ص 43 . ( 2 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ، ص 56 س 6 وما بعده . ( 3 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ص 56 س 7 . ( 4 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ص 55 س 26 .