السيد محمد الروحاني

99

المسائل المنتخبة

- كالخاتم والزناجير المعلقة - ، والأحوط أن لا يكون زر اللباس من الذهب . نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب أو تلبيسها به ، بل الظاهر عدم حرمة جعل الأسنان من الذهب ، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس به . مسألة 222 : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا . مسألة 223 : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ، ولا يضر بالصلاة . مسألة 224 : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه . مسألة 225 : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب ، أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته . السادس : أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص للرجال ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط وجوبا . وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه . مسألة 226 : لا بأس بكف الثوب بالحرير الخالص . والأحوط أن لا يزيد على أربعة أصابع مضمومة . مسألة 227 : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة فيه .