السيد محمد الروحاني

90

المسائل المنتخبة

مسألة 180 : إذا صلى معتقدا دخول الوقت - بأحد الأمور المذكورة - ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط لزوما . مسألة 181 : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت ، وتمكن من الاتيان بها - ولو بركعة - وجبت المبادرة إليها ، وكانت الصلاة أداء على الأقوى . مسألة 182 : الأقوى جواز التنفل لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق . الثانية : القبلة وأحكامها : مسألة 183 : يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف - الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء - في الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، وحجر إسماعيل خارج عنها . نعم لا بد من إدخاله في الطواف ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب ، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار . مسألة 184 : ما كان من الصلوات الواجبة زمان الحضور - كصلاة العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه ، وإن كان الاستقبال أحوط .