السيد محمد الروحاني

77

المسائل المنتخبة

مسألة 164 : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس . الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في الأرض - على الأحوط وجوبا - أن تكون يابسة وطاهرة . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، والأحوط استحبابا المشي خمسة عشر خطوة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، وفي كفاية المفروشة بالأجر أو الجص أو النورة إشكال . الثالث من المطهرات : الشمس : وهي تطهر ظاهر الأرض بشرط زوال عين النجاسة ، ورطوبة المحل ، واستناد اليبوسة إلى إشراق الشمس عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره ، وفي تطهيرها لباطن الأرض إشكال . الرابع من المطهرات : الاستحالة : وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كالعذرة تصير ترابا والبول بخارا ، والكلب ملحا - طهرت ، ومن هذا القبيل البخار المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة ، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس