السيد محمد الروحاني

71

المسائل المنتخبة

مسألة 148 : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل . 10 - الفقاع على الأحوط ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالبا - ولا يظهر إسكاره ، ويحرم شربه ، وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فهو طاهر وحلال . 11 - عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس . مسألة 149 : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوبا ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وجواز الصلاة فيه . مسألة 150 : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا أو مثله من المايعات فينجسه أيضا ، وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته ، والأحوط استحبابا تطهيره .