السيد محمد الروحاني

63

المسائل المنتخبة

2 - أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض . 3 - أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان أو مرضه الموجب لوقوعه في حرج ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء ، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية . الخامس : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة لا تتحمل عادة ، ومن هذا القبيل ما إذا كان في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة . السادس : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ، بمعنى أنه يوقعه في الحرج ، ومع عدمه يجب الشراء ، وإن كان بأضعاف قيمته . السابع : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها . الثامن : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها على المشهور ، لكن الأحوط إتيان الصلاة بالطهارة الترابية في الوقت ثم القضاء خارجه مع الطهارة المائية . التاسع : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا ، فإن الأولى في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة أولا ، ثم يتيمم بعد ذلك .