السيد محمد الروحاني

54

المسائل المنتخبة

غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل إتمام غسله ، ولا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون من ا لظاهر والباطن ، كما لا فرق - على الأحوط - بين كونهما مما تحله الحياة وما لا تحله - كالظفر - ، والأحوط استحبابا الغسل بمس العظم والسن ، نعم المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر . ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، وأما مس من لا يجب تغسيله - كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الاسلام ، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم - فلا يوجب الغسل . مسألة 122 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة - كالصلاة - إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء . مسألة 123 : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه . مسألة 124 : إذا يمم الميت بدلا من تغسيله لعذر ، فالظاهر وجوب الغسل بمسه .