السيد محمد الروحاني

45

المسائل المنتخبة

يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء . مسألة 99 : الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات . مسألة 100 : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت ، وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل ، نعم إذا خرج بول أو مني من الميت في أثناء الغسل فالأحوط وجوبا استيناف الغسل حينئذ . تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار . والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم . والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل أن يستره إلى القدمين . والواجب في الإزار - طولا - أن يستر جميع البدن ويشد طرفاه ، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر . والأولى في كل قطعة أن تكون وحدها ساترة لما تحتها ، ولو حصل الستر بالمجموع كفى . وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها .