السيد محمد الروحاني

41

المسائل المنتخبة

ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فينتظر حتى يتبين موته . مسألة 85 : يجب تغسيل الميت على المكلفين كفاية ، فيسقط عن الباقين بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه - كأطفال المسلمين ومجانينهم - حتى المخالف على الأحوط ، ويستثنى من ذلك صنفان : 1 - من قتل رجما أو قصاصا ، على تفصيل بين في محله . 2 - من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن الاسلام ، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب . مسألة 86 : إذا أوصى الميت - بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن - إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار إذن الولي ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته على الأحوط ، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء ، والبالغون مقدمون على غيرهم على الأحوط . وإذا لم يكن للميت وارث فيكون أمره إلى آحاد المكلفين . مسألة 87 : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ، ولا يصلى عليه . وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط - إن لم يكن أقوى - جريان حكم من تمت له أربعة أشهر عليه .