السيد محمد الروحاني
357
المسائل المنتخبة
فلان ليخلعها عليه ) ، ويعقبه فورا بقوله : ( زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق ) . ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر - غير المهر - لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل ( عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم . المباراة وحكمها المباراة : هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين . ( مسألة ) 1073 : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ) على الأحوط . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : ( بارأت زوجة موكلي فلانة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة : ( على مهرها ) . وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع . ( مسألة ) 1074 : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة . نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها ، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود . ( مسألة ) 1075 : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .