السيد محمد الروحاني

352

المسائل المنتخبة

طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا ، وكان الشهر تسعة وعشرين يوما - وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال ، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما . ( مسألة ) 1058 : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه ، فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعون يوما على الأحوط . ( مسألة ) 1059 : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به - والعدة قد انقضت - جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها . عدة الوفاة ( مسألة ) 1060 : إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين