السيد محمد الروحاني
349
المسائل المنتخبة
الطلاق وأحكامه ( مسألة ) 1048 : يشترط في المطلق أمور : 1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي . 2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما . 3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . 4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك . ( مسألة ) 1049 : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . ويستثنى من ذلك موارد : الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته . الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط .