السيد محمد الروحاني
337
المسائل المنتخبة
أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك يظهر من المسائل الآتية : ( مسألة ) 1019 : تحرم على المرتضع عدة من النساء . 1 - المرضعة ، لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه . 2 - أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية ، لأنها جدته . 3 - بنات المرضعة ولادة ، لأنهن أخواته . 4 - البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة . 5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع . 6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . 7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة ، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .