السيد محمد الروحاني
330
المسائل المنتخبة
كلام ، والأقرب انقلابه دائما . وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم يتعين - . ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة ، وإلا كان العقد دائما على الأظهر ، ولو نسي ذكر الأجل فالأظهر هو البطلان . ( مسألة ) 983 : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربته جازت له . ( مسألة ) 984 : لا تجب نفقة الزوج في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( مسألة ) 985 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه ، بل مع عدم المنافاة - أيضا - على الأحوط . ( مسألة ) 986 : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها إياه لمدة معينة بمبلغ معلوم ، فخالف الوكيل فعقدها لنفسه ، دواما أو متعة لغير تلك المدة ، أو بغير ذلك المبلغ فإن أجازت العقد صح وإلا بطل . ( مسألة ) 987 : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة