السيد محمد الروحاني
328
المسائل المنتخبة
وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر . ( مسألة ) 973 : لو امتنع الزوج عن بذل نفقته زوجته المستحقة لها ، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكن من الأخذ ، واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة . ( مسألة ) 974 : يجب على الولد الانفاق على الأبوين الفقيرين ، ويجب على الوالد الانفاق على الولد الفقير ، ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الانفاق ، والمشهور أن نفقة الأولاد - مع فقد الآباء - على الأم ، وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط . ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ذكورا وإناثا . ( مسألة ) 975 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، وتجب على المولى نفقة المملوك من الانسان ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ، وإلا تممه المولى ، والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له . ( مسألة ) 976 : إذا عجز الانسان عن الانفاق على من تجب نفقته عليه ، فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن ، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ عليه .