السيد محمد الروحاني

324

المسائل المنتخبة

يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد ، أو أحد الأسباط . ( مسألة ) 950 : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع . ( مسألة ) 951 : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها . نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط . ( مسألة ) 952 : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها ، فإن أجازته صح وإلا بطل ، وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا ، وإن كان الأحوط استحبابا تجديد العقد . ( مسألة ) 953 : لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت ، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط وجوبا ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر ، والأحوط استحبابا عدم التزويج مطلقا . ( مسألة ) 954 : لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج ببنتها ، ولو كان قد عقد عليها ، - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه . ( مسألة ) 955 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم