السيد محمد الروحاني
322
المسائل المنتخبة
3 - البرص . 4 - العمى . 5 - الاقعاد ، ومنه العرج البين . 6 - الافضاء ، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض . 7 - العفل ، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء . ( مسألة ) 942 : يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا - أي مقطوع الذكر - أو مصابا بالعنن المانع عن الايلاج ، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ ، سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثا بعده ، أو بعد العقد والوطء معا ، وإن كان الأحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها . وأما العنن ، فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء ، وكذلك الجب - بعد الوطء - ، وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت ( مسألة ) 943 : يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا ، والخصاء : هو سل الأنثيين أو رضهما . وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد والتدليس عليها ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط . ( مسألة ) 944 : لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ ، فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر . وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار ، فإن كان