السيد محمد الروحاني
306
المسائل المنتخبة
أحكام العارية العارية : أن يدفع الانسان ماله إلى الغير ليستفيد منه مجانا . ( مسألة ) 888 : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، وقصد الأخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية . ( مسألة ) 889 : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن الحال . ( مسألة ) 890 : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع بها . ( مسألة ) 891 : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلس ، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل . ( مسألة ) 892 : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها . ( مسألة ) 893 : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ،