السيد محمد الروحاني

303

المسائل المنتخبة

أحكام الوديعة الوديعة : هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده . وتحصل بالايجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد . ( مسألة ) 872 : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا بأس باستيداع الطفل المميز وإن لم يجز وليه . ( مسألة ) 873 : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه . ( مسألة ) 874 : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم يعلم المودع بذلك . ( مسألة ) 875 : إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الامكان .